التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 2039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980

يعفى من الرسوم ما يلي: أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية. ج- طائرات الوفود الرسمية شريطة المعاملة بالمثل. د- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل. هـ- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة. و- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية تتعلق بتدريب المواطنين او الطائرات التي تقوم بالاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربه الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير المطار الخطية قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة. ز- الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناءعلى تعليمات سلطات الطيران المدني. ح- اية طائرات اخرى يرى الوزير اعفائها بالنسبة لظروف يقدرها.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية