الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980
يعفى من الرسوم ما يلي:
أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
ج- طائرات الوفود الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.
د- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل.
هـ- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
و- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية تتعلق بتدريب المواطنين او الطائرات التي تقوم بالاختبار الفني
للمساعدات الملاحية المحلية او تجربه الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير المطار الخطية قبل الاقلاع
بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
ز- الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناءعلى تعليمات سلطات الطيران المدني.
ح- اية طائرات اخرى يرى الوزير اعفائها بالنسبة لظروف يقدرها.