التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 2039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي: يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لاقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للطائرات التي تهبط في اي من المطارات الاردنية. (15% من رسم الهبوط المقرر نهارا ). ب- بالنسبة للطائرات التي تعبر الاجواء الاردنية او اقليم معلومات الطيران التابع لسلطات الطيران المدني الاردنية دون الهبوط ( 40% من رسم الهبوط المقرر نهارا )

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية