التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 20361 آذار 1971

المادة 2: يتألف المجلس من: 1- رئيس الوزراء: رئيساً. 2-وزير الصحة: نائباً للرئيس. 3-وزير التربية والتعليم: عضواً. 4- عمداء كليات العلوم الطبية: = 5-رئيس المجلس القومي للتخطيط: = 6- وكيل وزارة الصحة: = 7-مدير الخدمات الطبية الملكية: = 8- مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: عضواً 9- مدير دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً والبيئة: 10- نقيب الاطباء عضواً 11- نقيب الصيادلة =

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية