الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 20361 آذار 1971
المادة 6:
يتولى المجلس المهام التالية:
1- تحديد مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة وتنسيق العلاقات وتقوية التعاون بينها.
2- اجراء الدراسات لأغراض التنسيب بالسياسة الصحية العامة بما في ذلك تشكيل اللجان لدراسة الأوضاع الصحية في المملكة
وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
3- اقتراح السياسة الدوائية العامة في المملكة وتصنيع الادوية فيها ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء.
4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم شؤون الخدمات الصحية والهيئات المشرفة عليها.
5- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بتوزيع الخدمات الصحية بمختلف أنواعها وقطاعاتها على مناطق المملكة والعمل على رفع
مستوى هذه الخدمات.
6- تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية وتوزيعها وتنسيب الحوافز اللازمة لأجتذاب الكفاءات التي
يحتاجها القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة.
7- وضع التوصيات حول السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية في داخل المملكة وخارجها ورفعها الى مجلس الوزراء.
8- تنسيق الاتصال والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والعربية والدولية.
9- وضع التوصيات الخاصة بالتأمينات الصحية في مختلف القطاعات ورفعها الى مجلس الوزراء.
10- تشجيع البحث العلمي في مختلف القطاعات الصحية في المملكة وذلك ضمن خطة شاملة للبحث.