التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 20361 آذار 1971

المادة 10: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويجوز عقد أجتماعات للمجلس كلما دعت الضرورة ذلك على ان تبلغ الدعوات لحضور أجتماعات المجلس قبل أسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع. ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة من أعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالأجماع او بالأكثرية واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد أيده.

الإحالة

المادة 10 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية