التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 20361 آذار 1971

المادة 6: يتولى المجلس المهام التالية: 1- تحديد مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة وتنسيق العلاقات وتقوية التعاون بينها. 2- اجراء الدراسات لأغراض التنسيب بالسياسة الصحية العامة بما في ذلك تشكيل اللجان لدراسة الأوضاع الصحية في المملكة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء. 3- اقتراح السياسة الدوائية العامة في المملكة وتصنيع الادوية فيها ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء. 4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم شؤون الخدمات الصحية والهيئات المشرفة عليها. 5- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بتوزيع الخدمات الصحية بمختلف أنواعها وقطاعاتها على مناطق المملكة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات. 6- تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية وتوزيعها وتنسيب الحوافز اللازمة لأجتذاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة. 7- وضع التوصيات حول السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية في داخل المملكة وخارجها ورفعها الى مجلس الوزراء. 8- تنسيق الاتصال والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والعربية والدولية. 9- وضع التوصيات الخاصة بالتأمينات الصحية في مختلف القطاعات ورفعها الى مجلس الوزراء. 10- تشجيع البحث العلمي في مختلف القطاعات الصحية في المملكة وذلك ضمن خطة شاملة للبحث.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية