الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976
الفصل الثاني
واجبات الشركات المساهمة العامة
المادة 29-
يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة
يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات التالية:-
1- نسخة من النظام الداخلي وعقد التأسيس.
2- قائمة بأسماء اعضاء محلس الادارة مع نماذج عن تواقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع.
3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات.
4- نسخة من شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات.
5- كشف سنوي بأسماء المساهمين.
6- اية بيانات تراها اللجنة ضرورية لاداء اعمالها.