التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · ادارة السوق

المادة 3من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الباب الثاني ادارة السوق الفصل الاول: لجنة الادارة. المادة 3- تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه. 2- رسم السياسة العامة للسوق وخططه واهدافه. 3- اقرار التعليمات التي يضعها المدير العام لتنظيم السوق وادارة شؤونه. 4- تحديد عدد الوسطاء والشروط الاضافية لقبولهم وكذلك تحديد عدد وشروط وكلائهم وتحديد شروط شطبهم او ايقاف نشاطهم ووكلائهم. 5- تحديد مقدار المكافآت وعلاوات السفر للمدير العام واي من الحقوق الاخرى الخاصة به بما لم يرد ذكره في قرار تعيينه. 6- الموافقة على مواعيد استعمال الاجازات العادية للمدير العام وعلى منحه الاجازة العرضية. 7- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لاعضاء اللجنة عند ايفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق. 8- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم وللجنة حق تفويض المدير العام بهذا الخصوص. 9- وضع التعليمات لتنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها. 10- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز اسبوع ولها حق تفويض المدير العام بهذا الشأن. 11- تحديد ايام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا للظروف المناسبة. 12- تحديد اجور الوسطاء وزيادتها وتخفيضها وفقا لحاجات السوق وطبيعة العمل بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك. 13- فرض الغرامات على المخالفين من اعضاء السوق. 14- وضع التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التداول في قاعة السوق. 15- تحديد عمولات السوق. 16- تحديد الشروط الاضافية لقبول الاوراق المالية في السوق. 17- وضع التنظيم الاداري الهيكلي للسوق وفقا لما تراه مناسبا. 18- الاطلاع على الاجازات المرضية الخاصة بالمدير العام واالتي تزيد مدتها على ثلاثة ايام وكذلك الاطلاع على مواعيد السفر في المهمات الرسمية التي يكلف بها. 19- انشاء صندوق تأمين للوسطاء. 20- انشاء جمعية للوسطاء. 21- ايداع اموال السوق لدى بنك او عدة بنوك وفق ما تقتضيه مصلحة السوق ولا يجوز سحب هذه الاموال الا بموجب امر دفع او تحويل اصولي موقعا وفق النظام المالي.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية