التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات الشركات المساهمة العامة

المادة 38من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين). ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي شخص يراه مناسبا ليقوم بعمل الامين على ان يحصل السوق نفقاته من الشركة ذات العلاقة. ج- يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعليمات خاصة يصدرها السوق.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية