التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الوسطاء

المادة 40من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الباب الرابع الوسطاء الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء المادة 40- يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:- أ- الشخص الطبيعي. 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 4- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم بجنحة شائنة او اية جناية. 5- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللجنة. 6- ان يقدم لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة ، على ان لا يقل ذلك عن عشرة الاف دينار اردني. 7- ان يكون ذا سمعة حسنة. 8- ان يكون لديه مكتب مستقل. 9- ان يكون متفرغا لاعمال الوساطة. 10- ان يكون حاصلا على الرخص المهنية المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. 11- ان يجتاز الامتحان المقرر في السوق. 12- ان توافق اللجنة على طلب قبوله في السوق. 13- ان تتوفر فيه اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته. ب- الشخص المعنوي. اولا: الشركات العادية. 1- ان تكون الشركة اردنية. 2- ان يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية. 3- ان لا يكون مديرها و / او الشركاء المفوضون بأدارتها قد اعلنوا افلاسهم او قد حكم عليهم بجنحة شائنة او اية جناية. 4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن عشرة آلاف دينار اردني. 6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن عشرة آلاف دينار اردني. 7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام في اعمال الوساطة المالية بموجب احكام نظامها الداخلي وعقد تأسيسها. 8- ان توافق اللجنة على الطلب المقدم بخصوص العمل كوسيط. 9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليمات خاصة. ثانيا: الشركات المساهمة:- 1- ان تكون الشركة اردنية. 2- ان لا تقل مساهمة الاردنيين عن 51% من مجموع رأس مال الشركة. 3- ان يكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الاردنيين. 4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن المبلغ الذي تحدده اللجنة. 6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا او اية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار اردني. 7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام باعمال الوساطة المالية بموجب احكام عقد التاسيس والنظام الداخلي لها. 8- ان توافق اللجنة على طلب الشركة للعمل كوسيط في السوق. 9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.

الإحالة

المادة 40 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية