الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976
الباب الرابع
الوسطاء
الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء
المادة 40-
يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:-
أ- الشخص الطبيعي.
1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس
سنوات.
3- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.
4- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم بجنحة شائنة او اية جناية.
5- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.
6- ان يقدم لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة ، على ان لا يقل ذلك
عن عشرة الاف دينار اردني.
7- ان يكون ذا سمعة حسنة.
8- ان يكون لديه مكتب مستقل.
9- ان يكون متفرغا لاعمال الوساطة.
10- ان يكون حاصلا على الرخص المهنية المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
11- ان يجتاز الامتحان المقرر في السوق.
12- ان توافق اللجنة على طلب قبوله في السوق.
13- ان تتوفر فيه اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.
ب- الشخص المعنوي.
اولا: الشركات العادية.
1- ان تكون الشركة اردنية.
2- ان يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.
3- ان لا يكون مديرها و / او الشركاء المفوضون بأدارتها قد اعلنوا افلاسهم او قد حكم عليهم بجنحة شائنة او اية جناية.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات
المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن عشرة آلاف دينار اردني.
6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل
عن عشرة آلاف دينار اردني.
7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام في اعمال الوساطة المالية بموجب احكام نظامها الداخلي وعقد تأسيسها.
8- ان توافق اللجنة على الطلب المقدم بخصوص العمل كوسيط.
9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليمات خاصة.
ثانيا: الشركات المساهمة:-
1- ان تكون الشركة اردنية.
2- ان لا تقل مساهمة الاردنيين عن 51% من مجموع رأس مال الشركة.
3- ان يكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الاردنيين.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية
او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.
6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا او اية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا
يقل عن عشرة الاف دينار اردني.
7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام باعمال الوساطة المالية بموجب احكام عقد التاسيس والنظام الداخلي لها.
8- ان توافق اللجنة على طلب الشركة للعمل كوسيط في السوق.
9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.