التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات الوسطاء وحقوقهم

المادة 48من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة عميله. 2- اذا لم يكن للعميل المستثمر بطاقة شخصية فعلى الوسيط ان يطلب منه احضار شخصين معرفين بعد التأكد من هويتهما ، واذا لم يقتنع بالمعرفين فعليه ان يطلب احضار غيرهما الى ان يتثبت بكافة الادلة الممكنة. 3- يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الوسيط بالذات وان يكون الشهود من غير اصول او فروع ذوي العلاقة. 4- عند توافر جميع الشروط المبينة في هذه المادة فأنه يحق للوسيط المصادقة على صحة تواقيع المتعاملين معه بالاوراق المالية ، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية صحة هذه التواقيع. ب- على الوسيط عدم القيام بالتعامل بالاوراق المالية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم من قبل مالكها او من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط ان يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من الشركة مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة من قبله ، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها.

الإحالة

المادة 48 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية