التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات الوسطاء وحقوقهم

المادة 61من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حالات تصرف الوسيط استنادا الى سعر حدد بتاريخ قيام العميل باعطاء تفويض الشراء او البيع. ج- لا يحق للوسيط او وكيله ممن يمتلك تفاويض مفتوحة ومطلقة ان يؤثر بواسطة الحسابات المتعلقة بهذه التفاويض على عمليات الشراء او البيع تأثيراً زائداً عن حجم وتكرار الموارد المالية المتاحة من خلال هذه الحسابات وطبيعتها وشروطها. د- يقوم الوسيط أولا بأول بأعداد حسابات خاصة لاصحاب الحساب المطلق على ان يتضمن اسم العميل والكمية والسعر والتاريخ وعمولة تنفيذ عمليات التداول وعلى الوسيط تزويد العميل دورياً وفق الاتفاق المبرم بينهما بنسخة طبق الاصل للحساب الاصلي المفتوح لدى الوسيط.

الإحالة

المادة 61 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية