الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976
الفصل الخامس
اجراءات تداول الاوراق المالية داخل القاعة
المادة 66-
يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات
التالية:-
1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الحكومية او المكفولة من الدولة.
2- عمليات تداول الاوراق المالية الاردنية في مرحلة الاكتتاب الاولى بما في ذلك حالات الاكتتاب العام عند زيادة رأس
المال من قبل الشركات المساهمة العامة.
3- عمليات تداول الاوراق المالية التي تتم ما بين الزوجين وما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة.
4- عمليات التحويل التي تتم خارج حدود المملكة.
5- الاصدار الاولي للاسناد الحكومية او المكفولة من الدولة.
6- عمليات التحويل الارثي.
7- اية عمليات اخرى ترى اللجنة استثناءها من التداول داخل القاعة وفقا للحالات التي تراها مناسبة.