التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عمولات السوق

المادة 73من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الفصل الثاني عمولات السوق المادة 73- أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير. ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق المواعيد والترتيبات المحددة من قبل السوق. ج- يستوفي السوق العمولات التالية عن العمليات المستثناة من التداول داخل القاعة ومن تدخل الوسيط كطرف فيها:- 1- يستوفي السوق عمولة مقدارها (10%) عشرة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل الارثي ، وتستوفى هذه العمولة من طرف واحد. 2- يستوفي السوق عمولة مقدارها (20%) عشرون بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل التي تتم ما بين الاصول والفروع وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد. 3- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التعاقد التي تتم خارج حدود المملكة وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد. 4- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل التي تتم ما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة باستثناء عمليات التحويل المبينة في البند (2) من هذه المادة وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد. 5- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات البيع التي تتم بأمر من المحاكم. 6- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل المستثناة من التداول داخل القاعة بموجب قرار من اللجنة ، وفي جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز ان تقل عمولة السوق عن 100 فلس.

الإحالة

المادة 73 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية