الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976
الفصل الثاني
عمولات السوق
المادة 73-
أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة
لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير.
ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق المواعيد والترتيبات المحددة من قبل السوق.
ج- يستوفي السوق العمولات التالية عن العمليات المستثناة من التداول داخل القاعة ومن تدخل الوسيط كطرف فيها:-
1- يستوفي السوق عمولة مقدارها (10%) عشرة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل
الارثي ، وتستوفى هذه العمولة من طرف واحد.
2- يستوفي السوق عمولة مقدارها (20%) عشرون بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل
التي تتم ما بين الاصول والفروع وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.
3- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التعاقد
التي تتم خارج حدود المملكة وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.
4- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات
التحويل التي تتم ما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة باستثناء عمليات التحويل المبينة في البند (2) من هذه المادة
وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد.
5- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات البيع التي تتم
بأمر من المحاكم.
6- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل المستثناة من
التداول داخل القاعة بموجب قرار من اللجنة ، وفي جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز ان تقل عمولة السوق عن 100 فلس.