التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الهيئة العامة

المادة 75من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الباب السادس الهيئة العامة المادة 75- أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق. ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق. ج- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، على ان لا تتجاوز الاشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للسوق. د- تتم دعوة الهيئة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع من اكثرية الاعضاء. هـ- ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب اعلان الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل. و- يرأس الاجتماعات الرئيس او نائبه او من تنتدبه اللجنة لذلك.

الإحالة

المادة 75 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية