التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الهيئة العامة

المادة 76من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة. ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الاعضاء بنفس اجراءات التبليغ المتبعة في المادة السابقة قبل اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع. ج - تصدر القرارات بالاكثرية العادية الممثلة في الاجتماع.

الإحالة

المادة 76 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية