التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · ادارة السوق

المادة 9من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:- 1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها 2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها 3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي جلسة بحذف مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع جديدة او تغيير الترتيب الذي وردت فيه هذه المواضيع. ج- يكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات اللجنة في سجلها الخاص والتأكد من توقيع الأعضاء الحاضرين عليها حسب الاصول. د- ينظم امين السر محضر لكل جلسة من جلسات اللجنة يصف فيه بأيجاز الابحاث التي جرت المناقشات حولها ، ويوقع هذا المحضر الرئيس ونائبه وامين السر.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية