التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المدير العام وصلاحياته وحقوقه

المادة 16من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:- أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام. ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه. ج- ان يعين او يقترح تعيين ممثلين من موظفي السوق لدى الادارات والمؤسسات واللجان والوفود التي يكون السوق ممثلا فيها. د- ان يوقع منفردا او بالاشتراك مع اخرين في السوق التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالسوق. هـ- يفوض المدير العام اي من كبار موظفي السوق بأي من الصلاحيات المخولة له وبموجب كتب خطية.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية