التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات الشركات المساهمة العامة

المادة 33من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:- أ- كافة المعلومات والايضاحات التي تعتبر هامة للمستثمرين والتي تمكنهم من اتخاذ قرار معلل للاقدام على الاستثمار او الاحجام عنه في مجال الاوراق المطروحة على ان لا تكون هذه المعلومات مضللة. ب- عدم حذف اية معلومات عمدا بقصد عدم اظهار الوضع الحقيقي للشركة. ج- ان زعم الشركة وقيامها باعلام الجمهور وايهامه بان السوق قد تثبت من جدوى المعلومات المنشورة وصحتها وسلامتها يعتبر مخالفة للقانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 33 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية