التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · موارد السوق

المادة 70من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الباب الخامس موارد السوق الفصل الاول اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء المادة 70- يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:- أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف الى ذلك ايضا واحد بالعشرة آلاف (0.0001) من قيمة اسناد القرض المدرجة في السوق على ان لا يزيد المبلغ المتأتي من هذا كله عن الف وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنوياً ، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة ذات الاوراق المالية المدرجة. ب- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع قيمة السندات المدرجة على ان لا يزيد المبلغ المتأتي من هذه النسبة عن مبلغ الف وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنويا وذلك بالنسبة للسندت الحكومية والمؤسسات العامة والاهلية. ج- خمسين دينارا سنويا وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات الاجنبية الاعضاء في السوق. د- خمسين دينارا سنويا و ذلك بالنسبة للوسطاء والشركات المساهمة التي لم يتم قبول ادراج اسهمها في السوق بعد.

الإحالة

المادة 70 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية