الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976
الباب السابع
المجلس التأديبي وصلاحيته
المادة 78-
أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.
ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه.
2- عضوان تنتخبهما اللحنة من بين اعضائها.
3- ينتخب من قبل اللجنة بديل لكل عضو من اعضاء مجلس التأديب ويمارس هذا العضو صلاحيات الاصيل في حال غيابه.
ج- تسقط صفة العضوية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا فقد عضو المجلس عضويته في اللجنة.
2- اذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.