التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · احكام عامة

المادة 86من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

الباب التاسع احكام عامة المادة 86- أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته. ب- ايفاء بالاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة للسوق الحق ان يطلب من اي شخص تقديم بيان خطي بعد تحليفه اليمين القانونية وفق الصيغة التي يقررها السوق حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة. ج- من اجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الفصل فانه يحق لاي عضو من اعضاء اللجنة او اي شخص ينيبه ان يطلب تحليف اليمين القانونية وان يتثبت بجميع الادلة وان يوجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود. ومن اجل استثبات المخالفة فان للسوق الحق بأن يطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي يرى السوق ضرورة الاطلاع عليها. د- في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي يطلبها السوق فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام او من يقوم مقامه في المملكة.

الإحالة

المادة 86 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية