الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972
الفصل الثالث
اجراءات الصرف
المادة 10:
اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية فللمجلس اجازة الصرف بنسبة (1-12) شهريا من المخصصات المتكررة
من الموازنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972
الإحالة
المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.