التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 302
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972

المادة 2: يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية أو حفظها او انفاقها. السنة المالية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون او ل من نفس السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية