الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 18:
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب-تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية وذات القيد المزدوج بالاضافة للسجلات والنماذج الواردة
في هذا النظام
ج- تحتفظ المؤسسة بالسجلات والنماذج المالية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز
اتلافها بعد ذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.