الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972
المادة 2:
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية
أو حفظها او انفاقها.
السنة المالية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من كانون او ل من نفس السنة.