التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 22من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 302
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972

المادة 22: يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك احصاء النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية