التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اجراءات القبض

المادة 8من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 302
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3021 آذار 1972

المادة 8: يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية وقيدها في حساب الامانات في المؤسسة بعد موافقة المدير العام على ان يتم اشعار اصحابها بها وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وتصبح الامانة التي يمر عليها التقادم القانوني ملكا للمؤسسة وتقيد ايراداً لها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية