نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2944، ص 1034
- نُشر
- 1 تموز 1980
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1034)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1980) ويعمل به
اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي رقم 37 لسنة 1964).
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.