التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2944، ص 1034
نُشر
1 تموز 1980
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1034)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1980) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى (نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي رقم 37 لسنة 1964).

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية