التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 1120
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 112016 كانون الثاني 1984

المادة 3- لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا يجب ان يحصل عند تقييمه علىاكثر من (60) نقطة وفقا للاوزان النسبية المعتمدة للمعايير والاسس التالية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة( 12 ) من القانون:- أ- استخدام المشروع للايدي العاملة الوطنية 20 نقطة كحد اعلى ب- مساهمة المشروع في استغلال الخامات والمواد الوسيطة المحلية 18 نقطة كحد اعلى ج- مساهمة المشروع في توفير العملات الاجنبية 15 نقطة كحد اعلى د- مدى ترابط المشروع مع المشاريع القائمة 10 نقاط كحد اعلى هـ - مقدار رأس المال المسجل لدى مراقب الشركات في الوزارة على ان لا يقل هذا المقدار على كلفة الماكنات او (50%) من كلفة المشروع ايهما اكثر. 10 نقاط كحد اعلى و- استخدام المشروع للتكنولوجيا المتقدمة 10 نقاط كحد اعلى ز- مدى مساهمة المشروع في توفير الطاقة 10 نقاط كحد اعلى ح- مدى وجود مشاريع مشابهة للمشروع في المملكة 7 نقاط كحد اعلى

الإحالة

المادة 3 من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 1120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية