التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 37 لسنة 1984 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية