نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1984
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 37 لسنة 1984 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة
له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المادة 3
يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.