الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984
ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية:-
1- اللجنة القانونية:
ووظيفتها دراسة مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب والاقتراحات القانونية التي يقدمها اعضاء المجلس.
2- اللجنة المالية:
ووظيفتها دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها والقوانين المالية واي قانون يتعلق بزيادة الوادرات
او النفقات او انقاصها ، وفي أي موضوع يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية.
3- اللجنة الادارية:
ووظيفتها النظر في الشكايات والبيانات والبحث في الامور التي لها صلة بالادارة العامة.
4- لجنة الشؤون الخارجية:
ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات فيما يخص السياسة الخارجية وكل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية.
5- للمجلس أن يعين لجانا دائمة او مؤقتة أخرى يحدد وظائفها ومهامها.
6- يجوز اجتماع لجنتين او اكثر لدارسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة
مقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا ،