التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

مكتب المجلس ووظائفه المادة 6- ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حال غياب الرئيس ونائبه الأول. ويتولى النائب الأول رئاسة جلسات المجلس في حال اشتراك الرئيس في مناقشات المجلس ، وعند البحث في الاقتراحات والأسئلة التي يقدمها باعتباره عضوا في المجلس. ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حال اشتراك الرئيس ونائبه الأول في مناقشات المجلس. ب- مساعدين للرئيس يتوليان: 1- تحرير محاضر الجلسات السرية وامضائها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق. 2-جمع الاصوات وفرزها باشراف الرئيس. 3- تحقيق نتيجة أخذ الرأي بمراقبة الرئيس. 4- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام في المجلس.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية