الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984
مكتب المجلس ووظائفه
المادة 6-
ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:
أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه
الصلاحيات والاختصاصات في حال غياب الرئيس ونائبه الأول.
ويتولى النائب الأول رئاسة جلسات المجلس في حال اشتراك الرئيس في مناقشات المجلس ، وعند البحث في الاقتراحات والأسئلة
التي يقدمها باعتباره عضوا في المجلس. ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حال اشتراك الرئيس ونائبه الأول في مناقشات
المجلس.
ب- مساعدين للرئيس يتوليان:
1- تحرير محاضر الجلسات السرية وامضائها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق.
2-جمع الاصوات وفرزها باشراف الرئيس.
3- تحقيق نتيجة أخذ الرأي بمراقبة الرئيس.
4- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام في المجلس.