التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية: ووظيفتها دراسة مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب والاقتراحات القانونية التي يقدمها اعضاء المجلس. 2- اللجنة المالية: ووظيفتها دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها والقوانين المالية واي قانون يتعلق بزيادة الوادرات او النفقات او انقاصها ، وفي أي موضوع يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية. 3- اللجنة الادارية: ووظيفتها النظر في الشكايات والبيانات والبحث في الامور التي لها صلة بالادارة العامة. 4- لجنة الشؤون الخارجية: ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات فيما يخص السياسة الخارجية وكل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية. 5- للمجلس أن يعين لجانا دائمة او مؤقتة أخرى يحدد وظائفها ومهامها. 6- يجوز اجتماع لجنتين او اكثر لدارسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا ،

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية