التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

1- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح ان يحضروا جلسات اللجنة وان يشتركوا في المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت ، ولمقدمي الاقتراح ان ينيبوا واحدا منهم او اكثر لحضور جلسات اللجنة. 2- للوزير ان يستصحب او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية