الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984
1- يحرر لكل جلسة محضر تبين فيه اسماء من تخلفوا من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، ويدون فيه جميع اجراءات
الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، ويدون ملخص هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على هذه المحاضر
والدفتر ، الرئيس والامين العام.
2- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.
3- على اجهزة الاعلام ووسائله المختلفة ان تراعي الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية.
4- اذا عمدت أي صحيفة او نشرة الى تشويه ما قيل في الجلسة او تحريفه ، فللرئيس ان يتخذ ما يراه مناسبا بحقها من الاجراءات.