التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

1- يحرر لكل جلسة محضر تبين فيه اسماء من تخلفوا من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، ويدون ملخص هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على هذه المحاضر والدفتر ، الرئيس والامين العام. 2- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية. 3- على اجهزة الاعلام ووسائله المختلفة ان تراعي الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية. 4- اذا عمدت أي صحيفة او نشرة الى تشويه ما قيل في الجلسة او تحريفه ، فللرئيس ان يتخذ ما يراه مناسبا بحقها من الاجراءات.

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية