التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

يتلى في ابتداء الجلسة: 1- اسماء الاعضاء المعتذرين والمجازين وطالبي الاجازات الذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة دون اذن. 2- محاضر الجلسات السابقة ، الا اذا قرر المجلس عدم قراءتها ، واذا حصل اعتراض على ما دون فيها وجب البت في هذا الاعتراض. 3- الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات على ان لا تزيد المدة المحددة لها على ساعة. 4- مشاريع القوانين والقرارات الصادرة عن اللجان.

الإحالة

المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية