التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

يتلى مشروع القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر مكتفيا بسبق توزيعه على الاعضاء. ثم تجري المداولة ببحث موضوعه اجمالا ، فاذا قرر المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا ، ثم يؤخذ الرأي على كل مادة في قبول التعديل من مجلس النواب او على تعديلها. ويجوز الاكتفاء بتلاوة قرار اللجنة والاسباب الموجبة اذا وافق المجلس على ذلك وقراءة المواد التي يقترح أحد اعضاء المجلس او بعضهم مناقشتها.

الإحالة

المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية