الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984
الصلة بين المجلسين
المادة 66-
اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف
او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984
الإحالة
المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.