التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 10
نُشر
1 كانون الثاني 1980
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 1 لسنة 1980 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 63 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات في الوزارة

المادة 3

المادة 3 - تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجمتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 4

المادة 4 - تدفع أجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 5

المادة 5 - أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة لمرة واحدة فقط بتوقيع الوزير او من ينيبه ويجوز اصدار شهادة بدل شهادة أخرى تالفة بعد استرداد الشهادة. ب- يجوز اصدار تصديق بدل ضائع عن الشهادة المفقودة.

المادة 6

المادة 6 - لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

المادة 7 - أ- تشكل اللجنة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل. ب- يكون رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة امينا لسر اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء …

المادة 8

المادة 8 - يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء ويكون مديراً للامتحانات في مركزه. ب- المساعد الاداري مساعدا لمدير …

المادة 9

المادة 9 - توزع الاجور المحددة في هذا النظام لأية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من اللجنة.

المادة 10

المادة 10 - ا- يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي: 1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا 2- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة …

المادة 11

المادة 11 - للوزير بتنسيب من رئيس اللجنة حرمان أي شخص كليا او جزئيا من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا خالف اية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 12

المادة 12 - يلغى النظام المالي للامتحانات رقم (31) لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية