نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2950، ص 10
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1980
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10)
حياة القانون
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 1 لسنة 1980 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات في الوزارة
المادة 3
المادة 3 - تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجمتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - أ- تشكل اللجنة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل. ب- يكون رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة امينا لسر اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء …
المادة 8
المادة 8 - يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء ويكون مديراً للامتحانات في مركزه. ب- المساعد الاداري مساعدا لمدير …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - ا- يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي: 1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا 2- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.