الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 101 كانون الثاني 1980
المادة 10 -
ا- يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي:
1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا
2- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيد على (25) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا.
3- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين (26-50)كم مبلغ خمسة دنانير يوميا.
4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله من مركز التصحيح مسافة تزيد على (50) كم اجور وعلاوات سفر حسب نظام الانتقال والسفر
المعمول به.
5- يدفع للموظفين المذكورين في البندين (2و3) من هذه الفقرة اجور الطرق الخارجية على اساس مقعد واحد في سيارة تكسي
ب- يجوز تعديل الاجور المنصوص عليها في البنود (1و2و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.