التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 101 كانون الثاني 1980

المادة 10 - ا- يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي: 1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا 2- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيد على (25) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا. 3- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين (26-50)كم مبلغ خمسة دنانير يوميا. 4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله من مركز التصحيح مسافة تزيد على (50) كم اجور وعلاوات سفر حسب نظام الانتقال والسفر المعمول به. 5- يدفع للموظفين المذكورين في البندين (2و3) من هذه الفقرة اجور الطرق الخارجية على اساس مقعد واحد في سيارة تكسي ب- يجوز تعديل الاجور المنصوص عليها في البنود (1و2و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية