التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 101 كانون الثاني 1980

المادة 8 - يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء ويكون مديراً للامتحانات في مركزه. ب- المساعد الاداري مساعدا لمدير الامتحانات. ج- رئيس قسم الامتحانات. د- الكاتب في قسم الامتحانات. هـ- اي عدد آخر من الموظفين يري رئيس لجنة الامتحانات اشراكهم في عملية الامتحانات.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية