نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 1330
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1330)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 59 لسنة 1980 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1330، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من: الرصيفة وحي الحسين وحي الشهيد وصفي التل وحي ام جراده وحي البلد و الحي الشرقي وحي المشيرفه والجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيف ومخيم شنلر.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.