التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1330
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 59 لسنة 1980 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1330، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلح في بلدة الرصيفة ويكون مكان انعقادها فيها.

المادة 3

المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من: الرصيفة وحي الحسين وحي الشهيد وصفي التل وحي ام جراده وحي البلد و الحي الشرقي وحي المشيرفه والجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيف ومخيم شنلر.

المادة 4

المادة 4- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية