نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 42 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 964
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 42 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 964)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 42 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 964، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد وصفي التل ، حي ام جرادة ، حي البلدة ، الحي الشرقي ، حي المشيرفة ، الجزء الجنوبي من …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.