التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / المسلخ والذبائح · المادة 85:

المادة 101من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 101: يتسلم المجلس الحيوانات الهائمة بدون راع او حارس ويحتفظ بها مع مراعاة ما يلي: أ- يعلن المجلس عن احتفاظه بالحيوان بواسطة مراكز الامن العام بالتعميم او باعلان خطي يوضع الجدران للاطلاع لمراجعة المجلس واستلامه. ب- عند مراجعة اي شخص وثبوت ملكيته للحيوان تستوفى منه اجور الاحتفاظ ونفقات ما صرفت عليه للاكل والشرب بالاضافة الى غرامة لا تتجاوز الخمسماية فلسا ولا تقل عن خمسين فلسا للرأس الواحد وللمجلس الاعفاء عن الغرامة اذا وجد مبرر لذلك. جـ- اذا لم يراجع بشأن الحيوان احد ولم يظهر صاحبه بيع بعد ثمانية ايام من تاريخ الاحتفاظ به وبعد تنزيل اجور الاحتفاظ ونفقات الاكل والشرب من ثمنه يحتفظ بالباقي امانة وفي حالة مضي سنة دون ان يراجع احد بشأن هذه الامانة تصبح ملكا للبلدية.

الإحالة

المادة 101 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية