التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن/الكناسة والنفايات · المادة 114:

المادة 114من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

الفصل الثامن/الكناسة والنفايات المادة 114: يكون المجلس مسؤولا عن جمع ونقل كناسة ونفايات الشوارع والطرق والساحات العامة والمساكن والمؤسسات في المنطقة البلدية وتنفيذا لذلك يقوم بما يلي: أ- استخدام العمال واعداد وتحضير وسائط النقل. ب- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون ونقل نفايات المساكن والمؤسسات. جـ- تكليف عمال التنظيفات المستخدمون بكناسة الشوارع والطرق والساحات العامة وجمعها ونقلها. د- العمل على نقل الكناسة والنفايات الى امكنتها المخصصة او الى المحارق لحرقها.

الإحالة

المادة 114 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية