الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 122:
أ- مجلس امناء المكتبة مسؤول عن:
1- تنمية المكتبة وترقيتها وتشجيع المواهب والمهارات العلميه والثقافة وتوسيع خدماتها.
2- تزويد المكتبة بامهات الكتب وبما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات
وخرائط ومصورات.
3- عقد المؤتمرات العلمية والمكتبية والندوات واقامة الحفلات الثقافية والعلمية والمحاضرات والمعارض الدائمة والمؤقتة
للثقافة الاردنية والعربية والتراث العلمي.
4- تحديد رسوم الانتساب للمكتبة على ان لا يزيد الرسم السنوي للشخص الواحد عن دينار ولا يقل عن ماية وخمسين فلسا ويتحقق
اعتبارا من تاريخ الانتساب ويتجدد في بداية كل سنة وبمرور ثلاثة اشهر على استحقاقه بدون دفع يصبح الانتساب ملغيا او
منتهياً.
5- تعيين مقدار التأمين للكتب المعارة او اي شيء آخر من محتويات المكتبة.
6- الاتصال بالمكتبات والمواطنين والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون المكتبات والمطبوعات
والترجمة والتأليف في الوطن وخارجه لتبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق العلمية والثقافية ومواردها.
7- وضع التعليمات الادارية لتنفيذ السياسة العامة للمكتبة وفتح ابوابها للمواطنين على السواء على نحو مشجع للمطالعة
واستخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا.
8- تقديم تقرير عام في نهاية كل سنة للمجلس عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها
وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف.
9- اقتراح ما يراه ضروريا بشأن المكتبة او ما يساعد على تنفيذ خططه في المستقبل.
ب- تصبح تعليمات مجلس الامناء نافذة المفعول فور صدورها بقرار منه.