الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 14:
للمجلس رفض اصدار الترخيص في الحالات التالية:
1- اذا كان الموقع غير ملائم للبناء المقترح او معرض للانجراف والانزلاقات.
2- اذا كان البناء المقترح في الموقع يشكل خطرا صحيا او خطرا على المجاورين.
3- اذا كان البناء في الموقع يستدعي نفقات طائلة لتوفير الطرق او المجاري او المياه او اية خدمات اخرى بسبب طبوغرافية
الارض او لاي سبب آخر.
4- اذا كان الموقع قريبا من مطار او مستشفى او منطقة عسكرية او حكومية او مؤسسة ما على انه في مثل هذه الحالة يمكن
الترخيص بالبناء بموافقة الجهات المعنية او بموافقة المجلس اذا رأى ان لا مانع من البناء في ذلك الموقع.