الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
الفصل الرابع عشر
تسمية الشوارع وترقيمها
المادة 145:
للمجلس تسمية وترقيم كافة الشوارع والطرق والساحات والحدائق والمتنزهات والمباني والعرصات القائمة في المنطقة البلدية
مع مراعاة ما يلي:-
أ- تتم التسمية والترقيم بقرار من المجلس.
ب- يكتب الاسم والرقم باللغة العربية على لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف وتوضع على طرفي الشارع والطريق والساحة
ومداخل الحدائق والمتنزهات بارتفاع معين للحفاظ عليها من العبث.
ج- يكتب الاسم والرقم بالغة العربية والانجليزية على اللوحات واتجاهات المناطق السياحية الاثرية.
د- لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم او الاضرار بها وتبديل امكنتها.