الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 16:
اذا اقتنع المجلس ان موقعا غير مستوف لشروط الترخيص بالبناء نتيجة تنظيم او بسبب الامطار او السيول او بسبب طبوغرافية
او اي سبب آخر فله ان يتساهل الى المدى الذي يمكن معه اقامة البناء والانتفاع به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول/رخص البناء والانشاء: · المادة 3:
الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
الإحالة
المادة 16 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.